شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص337

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

غزاة، ولا غزوه على فرس منها، ولإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها إليه يغزو عليها، وإن لم يغز ردها.

ويتجه احتمال: كفرس حيوان يقاتل عليه، وسفن لجهاد، لأنه من حاجة الغازي.

الثامن: ابن سبيل، وهو: المسافر المنقطع.

ويتجه: عرفا.

بغير بلده لا منشئ (¬1) سفرا منها، فيعطى ولو مع غناه ببلده ووجد مقرضا ما يبلغه بلده أو منتهى قصده، وعوده إليها إن كان بسفر مباح أو محرم، وتاب، لا مكروه ونزهة.

ويتجه: ما لم يتب بأن نوى (¬2) مباحا.

ومن أعتق عبدا لتجارة بعد وجوب زكاة قيمته، أجزأ دفعها إليه، ويجزئ دفع نحو زكاة وكفارة لصغير، لم يأكل طعاما، ويقبل ويقبض له ولو مميزا وليه، ومع عدمه، من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا.

وسن تعميم الأصناف الثمانية بلا تفضيل إن وجدت بمحل وجبت فيه، ويجزئ اقتصار على واحد، ولذوي أرحامه كعمته ولو ورثوا لضعف قرابتهم غير عمودي نسبه، ولمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله.

الصفحة السابقة الصفحة التالية