غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص340
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه إحتمال (¬1): لا إن كانوا مكاتبين أو أبناء سبيل.
ولا يجوز كونهم عاملين، واختار الشيخ وجمع جواز أخذهم إن منعوا الخمس، وكزكاة كفارة، ومثلهم مواليهم لا موالي مواليهم، ولا ولد بني المطلب وهم في (¬2) درجة بني أمية، وولد هاشمية من غير هاشمي، ولا أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ولهاشمي أخذ صدقة تطوع ونذر ووصية لفقراء، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولمن حرم عليه أخذ (¬3) زكاة قبولها هدية وتطوعا ممن أخذها من أهلها.
فرع: من دفع زكاة لغير مستحقها جهلا ثم علم، لم يجزئه، إلا لغني ظنه فقيرا، ولمن لم يظنه من أهلها، لم تجزئه، ولو بان منهم، وحيث دفعت لغير مستحقها، لجهل دافع، وجب ردها بنمائها مطلقا، وإن تلفت فمن ضمانه.
ويتجه: هذا مع علمه أنها زكاة.
فصل
من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ومن لا فلا، فيحرم سؤاله، وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب ماء أو عارية وقرض وشيء يسير، كشسع نعل، ولا بأس بسؤاله لمحتاج غيره، وبتعريض أعجب إلى أحمد، وإعطاء السؤال مع صدقهم، فرض، ولو جهل حال