شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص339

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

مؤنتهم على قدر حاجتهم، ويبدأ بأقربهم كجيران، ولا يستخدم بها معطى، ولا يدفع بها مذمة ولا يقي بها ماله كقوم عودهم برا فيعطيهم منها لدفع ما عودهم، ومن فيه من أهل زكاة سببان (¬1) أخذ بهما.

ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه، وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدر، وإلا كان بينهما نصفين.

وتجزئ لغريمه ومكاتبه ما لم تكن حيلة على إحياء ماله، ولو بمواطأة، وعند القاضي وغيره: الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه.

فصل

ولا تجزئ لكافر غير مؤلف، ولا كامل رق، غير عامل ومكاتب، ولا لزوجة وفقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، ولم تتعذر، وإلا فتجزئ إذن لا لنشوز ولا عمودي (¬2) نسبه، إلا أن يكونا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، لا لأنفسهم أو مكاتبين أو أبناء سبيل، ولا زوج ولا سائر من تلزمه نفقته ممن يرثه حال دفع بفرض أو تعصيب ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات بين، ولا لبني هاشم، وهم سلالته فدخل آل عباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي لهب، ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة، أو غارمين لإصلاح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية