شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص347

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

أحكام الشهر، من نحو طلاق وعتق معلق به، ولشوال لم يفطر وجوبا، وقال ابن عقيل: يجب الفطر سرا، وحسنه في الإقناع.

ويتجه: وهو الصواب، لمن تيقنه تيقنا لا لبس معه.

والمنفرد (¬1) برؤيته بنحو مفازة بنى على يقين رؤيته، لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة، وإن شهدا به عند حاكم فردت شهادتهما، فلعالم بعدالتهما.

ويتجه: بل عليه (¬2) الفطر لأن رده توقف لا حكم.

ويفطر كل منهما، وينكر (¬3) على من أكل برمضان ظاهرا، وإن كان هناك عذر، وقال ابن عقيل: إن كانت أعذار خفية منع من إظهاره، كمسافر لا علامة عليه، وإنما منع لئلا يتهم، قال أحمد: أكره المدخل السوء. وإن اشتبهت الأشهر على من أسر أو طمر أو بمفازة ونحوه، تحرى وجوبا وصام، ويجزئه إن شك هل وقع قبله أو بعده، كما لو وافقه أو ما بعده، لا إن وافق القابل، فلا يجزئ عن واحد منهما اعتبارا بنية التعيين (¬4)، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم علم قضى ما فات مرتبا، شهرا على إثر شهر، كصلاة فائتة.

ويتجه: أن الترتيب ليس بشرط للصحة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية