شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص348

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ومن ظن أن (¬1) الشهر لم يدخل أو شك فصام، لم يجزئه ولو أصاب.

فصل

ويجب الصوم على كل مسلم، عاقل بالغ قادر، لكن على ولي صغير مطيق أمره به، وضربه عليه ليعتادة، وفي المغني اعتباره بالعشر أولى.

ويتجه: أن تفصيله كصلاة فهي آكد منه، ولا يضرب إلا لعشر.

ومن عجز عنه لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، أفطر، وعليه لا مع نحو سفر: عن كل يوم طعام مسكين مد بر، أو مدان من غيره، ولا يسقط بعجز، ولا يجزئ صوم غيره عنه، ومن أيس ثم قدر على قضاء، لم يقض.

ويتجه: هذا إن كان قد أطعم لئلا يجمع بين بدل ومبدل.

وسن فطر، وكره صوم بسفر قصر، ولو بلا مشقة، فلو سافر ليفطر، حرم سفره وفطره.

ويتجه احتمال: وكذا ليقصر ويفسح ثلاثا.

ولخوف مرض بعطش أو غيره، ولخوف مريض وحادث به، في يومه ضررا بزيادته أو طوله ولو بقول ثقة، لا من لم يتضرر به، كمن به جرب أو وجع ضرس أو أصبع أو دمل ونحوه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية