شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص355

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتجه: تفصيل مفعول به، كامرأة.

ولا كفارة بغير الجماع، نهار رمضان من أكل، ونحوه، عمدا، ومن جامع في يوم، ثم في آخر، فلكل يوم كفارة (¬1)، كمن أعاده في يومه بعد أن كفر، أو وطئ في حيضة بعده، لا قبله، إلا بحيضة ثانية.

ولو حاضت فنزع لزمته، ولا تسقط إن حاضت المرأة، أو نفست أو مرضا أو جنا أو سافرا بعد في يومه، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويتعين صوم لقن، لا عتق لمعسر أسر (¬2)، ولو قبل شروع في صوم خلافا له هنا، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت، ككفارة حيض وفطرة، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونذر وقتل (¬3)، وإطعام عاجز عن صوم، ومؤخر قضاء رمضان لآخر، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، وله إن ملك كفارة جماع رمضان إخراجها عن نفسه، وأكلها إن كان أهلا.

فرع: لا يحرم وطء قبل كفارة رمضان، ولا في ليالي صيامها، كعكس كفارة ظهار.

الصفحة السابقة الصفحة التالية