شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص354

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فرع: سن لمن لزمه غسل ليلا من نحو جنب أو حائض أن يغتسل قبل طلوع فجر فلو لم يغتسل مطلقا صح صومه، وأثم من حيث الصلاة.

فصل

وإن جامع مكلف نهار رمضان، لغير شبق وعذر مبيح لفطر، كمرض وسفر، ولو اعتقده ليلا أو في يوم، لزمه إمساكه بعد لزومه، أو رأى الهلال ليلته، وردت شهادته أو مكرها أو ناسيا أو نائما، أو لم ينزل، بذكر أصلي (¬1)، ولو لميتة أو بهيمة فعليه القضاء والكفارة.

وإن جامع دون فرج أصلي، ولو عمدا، أو بغير أصلي في أصلي وعكسه، فالقضاء (¬2) فقط، إن أمنى أو أمذى، ومثله المساحقة من مجبوب أو امرأة لامرأة، خلافا للمنتهى.

ويتجه احتمال (¬3): لا شيء على من جامع بحائل ولم ينزل كغسل.

والنزع جماع، فيلزمان من نزع أول طلوع فجر، وامرأة طاوعت غير جاهلة أو ناسية، كرجل، وإلا فالقضاء فقط، وتدفعه بالأسهل، فالأسهل، ولو أدى لقتله.

الصفحة السابقة الصفحة التالية