شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص77

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

لا يكره سلام ولا رد.

قال ابن القيم: والأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو، لا أصل لها عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وفيه حديث كذب عليه - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

وقيل: بل ورد في حديث ضعيف، ويعمل به في فضائل الأعمال.

ويباح لمتطهر تنشيف ومعين، وتركهما أفضل، وكره نفض ماء، وقد يجب معين ولو بأجرة مثل في حق نحو أقطع، فإن لم يجد إلا من ييممه لزمه ذلك، فإن لم يجد صلى على حسب حاله.

ويتجه: وجوب تنشيف لمتيمم لضيق وقت.

وسن كون معين عن يسار، كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمين، ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه مطلقا ونواه صح، لا إن أكره فاعل أو مفعول، وفعل ذلك لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية