شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص78

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب مسح الخفين

وما في معناها، في وضوء لا غسل، ولو مندوبا رخصة، وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، كالسفر ليترخص.

ويتجه: وجوبه للابس معه ما يكفي لمسح فقط، واحتمل، وتاركه رغبة عن السنة أو شاك في جوازه.

وكره لبس لمدافع نحو الأخبثين، ويصح مسح على خف وجرموق، وهو: خف قصير، وعلى جورب صفيق من صوف أو غيره، حتى لزمن وذي سلس، وبرجل قطعت أخراها من فوق فرضها ولا تحته، وغسله وأراد مسح خف الأخرى، ولا لمحرم لبسهما لحاجة، وعلى عمامة وجبائر وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لا قلانس (¬1) ولفائف، وشرط في ممسوح لبسه (¬2) بعد (¬3) كمال طهارة بماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح أو كان حدثه دائما، فترفع عمامة بعد كمال طهارة، ثم تعاد، وإباحته مطلقا، فلا يصح على مغصوب وحرير لذكر، ونقد مطلقا وطهارة عينه ولو في ضرورة، فلا يصح على جلد نحو ميتة، ويتيمم مع ضرورة لمستور من محل فرض، ويعيد ما صلى به، ويصح على طاهر عين متنجس، ويستبيح مس

الصفحة السابقة الصفحة التالية