شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص364

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وحرم اعتكاف زوجة وقن بلا إذن زوج وسيد، ولهما تحليلهما مما شرعا فيه بلا إذن أو به، وهو تطوع، والإذن في عقد نذر معين إذن في فعله، وغير معين لا، وإن لم يحللاهما من نذر خالفا فيه، صح وأجزأ، مع أنه حرام فلعل الحرمة عارضة، ولمكاتب لا نحو أم ولد، اعتكاف بلا إذن، وحج ما لم يحل نجم، ومبعض كقن إلا مع مهايأة في نوبته فكحر، وسن لامرأة استتار بخباء، ونحوه بمكان لا يصلي به الرجال، ولا بأس به لرجل.

فصل

وشرط مع ما مر نية، ويجب أن يعين نذر بها، وكونه بمسجد تقام به الجماعة، ولو من معتكفين إن لزمته وأتى عليه فعل صلاة، وإلا صح بكل مسجد، كمن أنثى لا بمسجد ببيتها، وهو ما تتخذه لصلاتها لعدم صونه عما حرم، وتسميته مسجدا مجاز.

ويتجه: ولو نذر أن يعتكف ببيته بصوم، لزمه الصوم لا الاعتكاف، لفقد شرطه، وعكسه أن يعتكف العيد صائما، لكنه يقضي صومه ويكفر.

ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة، ومنارته التي هي أو بابها به، ومنه ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام، وعند جمع وحكي عن السلف ومسجد المدينة أيضا خلافا لجمع: كابن عقيل وابن الجوزي، وتوقف أحمد، والأفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة جامع، ويتعين إن عين بنذر ولو لم يتخلله جمعة، ولمن لا جمعة عليه

الصفحة السابقة الصفحة التالية