غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص368
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وإن خرج لما لابد له منه مما مر، فباع أو اشترى (¬1) أو سأل عن مريض أو غيره ولم يعرج أو يقف لذلك، أو دخل مسجدا يتم اعتكافه به أقرب لمحل حاجته من الأول، أو انهدم معتكفه فخرج لغيره، جاز وإن وقف أو كان أبعد، أو خرج له ابتداء وتلاصقا ومشى في انتقاله خارجا عنهما بلا عذر، أو خرج لإستيفاء حق عليه، وأمكنه وفاؤه أو سكر.
ويتجه: آثما.
أو ارتد أو خرج كله بلا عذر، ولو قل زمن خروجه، أو نواه، وإن لم يخرج، بطل اعتكافه، إن كان عامدا ذاكرا مختارا، أو مكرها بحق، ولزم استئناف اعتكاف متتابع، بشرط أو نية، ولا كفارة ولو (¬2) استئناف معين قيد بتتابع (¬3) أو لا ويكفر ويكون قضاء كل واستئنافه على صفة أدائه فيما يمكن فلو نذر اعتكاف رمضان ففاته، لزمه شهر غيره بلا صوم ويبطل اعتكاف بوطء ولو ناسيا.
ويتجه: أو مكرها.
في فرج أو دونه وأنزل ففي نفل لا شيء عليه، وفي نذر، فكما مر المنقح: فهو كما لو أفسده بالخروج، وظاهر كلامهم لا يبطل