شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص367

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

كعشاء ومبيت بمنزله لاشتراط خروج لتجارة أو لما شاء، أو تكسب فيه بصنعة، ولا يبطل اعتكاف بها لأنه عاص فيه لا به، ولأنه إنما ينافي حرمة المسجد، وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت، جاز كشرط إحرام.

ويتجه: مثله خروج من صلاة نذرها إن عرض عارض أو من صوم إن جاع أو ضيف.

وكما لابد منه تعين نفير وإطفاء حريق وإنقاذ نحو غريق ومرض شديد وخوف من فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله ونحوه وعدة وفاة، وتتحيض ندبا بخباء في رحبته غير المحوطة، إن كانت وأمكن بلا ضرر إلا ببيتها، وتقضي أيام نحو حيضها وكحيض نفاس لا استحاضة فتتلجم، وتستمر ويجب في واجب رجوع بزوال عذر، فإن أخر عن وقت إمكانه بلا عذر، بطل، ولا يضر تطاول خروج معتاد، كلحاجة وطهارة وطعام وشراب وجمعة، فلا يقضي مدة خروجه، كيسير خروج غير معتاد، لا تطاوله فإن تطاول عرفا في تطوع، خير بين رجوع وعدمه وفي واجب يجب رجوعه لمعتكفه، وله ثلاثة أحوال، ففي نذر متتابع غير معين، ثم خرج لعذر، يخير بين بناء وقضاء، ويكفر كيمين وبين استئناف، ولا كفارة، وفي معين يقضي ويكفر لفوات المحل، وفي أيام مطلقة، كخمس يتمم بلا كفارة، لكنه لا يبني على بعض ذلك اليوم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية