شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص381

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

أبى عين غيره، ويأتي في الموصى له.

فرع: سن أن يحج عن أبويه ميتين أو عاجزين، ويقدم أمه، لأنها أحق بالبر، وواجب أبيه على نفلها.

فصل

وشرط لوجوب سعي على أنثى محرم، ويعتبر لها حيث بلغت سبعا في كل سفر، فلا يحل بدونه إلا (¬1) بأطراف البلد مع أمن، وهو زوج أو سيد لا سيدة، خلافا للشيخ.

ويتجه: إلا إن سافرت السيدة مع محرم، واحتاجت إليها (¬2).

أو ذكر مسلم مكلف ولو عبدا تحرم عليه أبدا لحرمتها، بخلاف ملاعنة بنسب أو سبب مباح، كحلائل آباء وأبناء وأمهات نساء، بخلاف وطء زنا أو شبهة.

ويتجه احتمال: لو تزوجها بعد لا يعود محرما (¬3).

سوى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفقته ولو زوجها عليها، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، وتكون كمن لا محرم لها، فإن تزوجت من يحج بها، فلا بأس، ومن أيست منه استنابت، وإن حجت بدونه، حرم وأجزأ، وإن مات بالطريق بعيدا

الصفحة السابقة الصفحة التالية