غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص380
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
عليه عمرة، وعكسه، وأن يجعل قارن الحج عن شخص، والعمرة عن آخر بإذنهما وأن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه، والنائب أمين فيما أعطيه لحج منه، فيضمن.
ويتجه: حيث لا عقد بجعل معلوم.
ما زاد على نفقة العرف، أو طريق أقرب بلا ضرر، ويرد ما فضل ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن خدم مثله، ويرجع بما استدانه لعذر، وبما أنفق عن نفسه بنية رجوع، وما لزم نائبا من دم وغيره بمخالفته، فمنه، حتى دم تمتع وقران لم يؤذن له فيهما، ونفقة حج فسد على نائب كقضائه، ويرد ما أخذ.
ويتجه احتمال (¬1): تبين وقوع الحج من أصله عن النائب (¬2).
وإن أحرم عن اثنين أو أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه، ومن أخذ من اثنين أجرة حجتين ليحج عنهما في عام، أدب، ومن استنابه اثنان بعام في نسك، فأحرم عن أحدهما بعينه، ولم ينسه، صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده، وإن نسيه وتعذر علمه فإن فرط أعاد الحج عنهما، وإن فرط موصى إليه غرم ذلك، وإلا فمن تركة موصييه، ولا تعتبر تسمية نائب لفظا، فلو جهل (¬3) اسمه أو نسيه، لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه، ويتعين نائب بتعيين (¬4) وصي جعل له التعيين، فإن