غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص384
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
الميزاب، وهو أفضل، وجاز وصح من خارج الحرم، ولا دم عليه ولعمرة من الحل، ويصح من مكة، وعليه دم، وتجزئه ولو لم يخرج للحل، ومن أحرم من مكة قارنا فلا دم تغليبا للحج، ومن لم يمر بميقات، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، وسن أن يحتاط فإن استويا فمن أبعدهما من مكة، فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين.