غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص385
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو الحرم، أو نسكا، تجاوز الميقات (¬1) بلا إحرام، إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب، ومكي يتردد لقريته بالحل.
ويتجه: أو خارج الميقات.
ثم إن زال عذر من حل له التجاوز بلا إحرام أو أراد مكة بعد تجاوزه، فمن موضعه، ولا دم عليه، ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك، طاف وسعى وحلق وحل، وأبيح للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه دخول مكة محلين ساعة، وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لا قطع شجر، ومن جاوزه يريد نسكا جاهلا أو ناسيا (¬2)، لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوت حج أو غيره، ويلزمه إن أحرم من موضعه دم، ولا يسقط إن أفسده أو رجع لميقات.
ويتجه: أن لا دم بغير إحرام.
فرع: كره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل أشهره، وينعقد، وهي: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، ويوم النحر منها، وهو يوم: الحج الأكبر، وميقات العمرة جميع العام، ويأتي.