غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص80
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ويمسح مقيم مطلقا وعاص بسفره يوما وليلة من حدث بعد لبس إلى مثله.
ويتجه: وأوله دخول وقت لدائم حدث أو نقضه بغيره (¬1).
وثلاثة بلياليهن من بسفر قصر لم يعص به، أو سافر بعد حدث قبل مسح.
ويتجه: وفارق البناء (¬2).
ويخلع بمضي مدة وإن لم يمسح فيها، ومن مسح مسافرا، ثم أقام.
ويتجه: إقامة تمنع القصر.
أو مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه لم يزد على مسح مقيم، فيخلع في الحال مسافر مسح يوما وليلة ثم أقام، ولو صلى فنوى الإقامة في أثنائها بطلت، وكذا لو كان في سفينة فدخل في أثنائها وشاك في بقاء مدة، لا يمسح، فإن مسح فبان بقاؤها صح، ولا يصلي قبل تبين فإن فعل أعاد.
ويجب مسح دوائر أكثر عمامة لا وسطها، وأكثر أعلى نحو خف.
وسن بأصابع يديه مفرجة من أصابعه إلى ساقه مرة معا، وفي