غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص79
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
مصحف ونحو صلاة إن تعذر تطهير نجاسة، وأن لا يصف البشرة لصفائه، أو خفته وستر محل فرض ولو بمخرق أو مفتق، وينضم بلبسه أو يبدو بعضه لولا شده أو شرجه، وثبوته بنفسه أو بنعلين.
ويمسح إلى خلعهما وإمكان مشي عرفا بممسوح، وأن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل فرض، لا كونه معتادا، فيصح على جلد ولبد وخشب ونحو حديد وزجاج، وفي عمامة كونها محنكة أو ذات ذؤابة إذ غيرهما مكروة، وعلى ذكر لا أنثى، ولو لضرورة.
ويتجه: أو خنثى احتياطا، فلا يمسح عمامة ولا خمارا.
وأن تستر غير ما جرت العادة (¬1) بكشفه، ولا يجب مسحه معها بل يسن، وإن لبس لابس خف عليه آخر لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما لا كليهما، صح مسح على أيهما شاء، ويدخل يده من تحت فوقاني، ويمسح الأسفل، وإن نزع ممسوحا لزم نزع الآخر، وبعد حدث يتعين مسح الأسفل، ولا يضر قشط ظهاره خل مسح.
وإن لبس خفا صحيحا لا مخرقا على لفافة جاز مسحه، وخفا وجرموقا في الأخرى جاز مسحهما، وعمامة فوق أخرى قبل حدث مسح العليا التي بصفة السفلى وإلا فلا.