شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص387

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

كإن أحرم زيد، أو قدم فأنا محرم.

ويتجه: وبمشيئة الله كصوم وأنه لا ينعقد متلاعبا.

وينعقد فاسدا حال جماع، ويلزم المضي في فاسده، ويبطل بردة لا بجنون وإغماء وسكر وموت، ولا ينعقد مع وجود أحدهما.

فصل

ويخير (¬1) مريد إحرام بين تمتع: وهو أفضل، فإفراد، فقران، فالتمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه من أين شاء، بعد فراغه منها.

والإفراد: أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه.

والقران: أن يحرم بهما معا، أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، ويصح ممن معه هدي، ولو بعد سعيها، ويصير قارنا ولو بغير أشهر الحج.

وتندرج أفعال عمرة قارن بحج، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه، لم يصح إحرامه بها.

ويجب على متمتع دم، وقارن دم نسك لا جبران بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل الحرم، ومن منه دون مسافة (¬2) قصر، فلو استوطن أفقي مكة، أو ما قاربها، فحاضر، أو كان

الصفحة السابقة الصفحة التالية