غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص388
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
بعض أهله بمكة والبعض الآخر عنها فوق مسافة قصر، ولو أحرم من الأبعد، أو كانت إقامته به أكثر لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام، ومن دخلها وهو (¬1) ناويا لإقامة أو مكيا استوطن بلدا بعيدا متمتعا أو قارنا، لزمه دم.
وشرط في دم متمتع وحده ستة:
أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فمن أحرم برمضان، وفعل العمرة بشوال (¬2) لا دم عليه.
وأن يحج في عامه.
وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن سافر فأحرم بحج، فلا دم (¬3).
وأن يحل منها قبل إحرامه به، وإلا صار قارنا بشرطه.
وأن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وإلا، لزمه دم، لمجاوزة ميقات، وكلام الإقناع هنا غير محرر.
وإن ينوي التمتع في ابتدائها أو أثنائها، فلا تكفي نية عمرة فقط، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين بلا إذن فعليه دم تمتع.
ويتجه: وإلا فعليهما نصفين إن تمتع بإذنهما، وكذا صوم، واحتمل يصوم نائب لثلاثة، وهما السبعة أو العشرة (¬4).