شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص393

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب محظورات الإحرام

ما حرم على محرم، وهي تسعة:

أحدها: إزالة شعر من جميع بدنه، ولو من أنف بلا عذر كخروج شعر بعينيه، ونزول شعر حاجبيه عليهما فيزيله، ولا فدية كإزالته مع غيره بقطع عضو أو جلد، وإن حصل أذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقرع أزاله وفدى.

الثاني: إزالة ظفر يد، أو رجل بلا عذر، فإن كسر (¬1) ظفره أو وقع به مرض فأزاله أو مع غيره كمع أصبعه، فلا فدية، وتجب فيما علم أنه بان بمشط أو تخليل ولو ناسيا، وهي في كل فرد أو بعضه من دون ثلاث من شعر أو ظفر إطعام مسكين، وفي ثلاث الفدية، وتستحب مع شك، ومن طيب حيا أو حلق رأسه أو قلم ظفره بإذنه أو سكت، ولم ينهه ولو (¬2) من محرم أو بيده (¬3) كرها، فعليه الفدية ومكرها بيد غيره، أو نائما فعلى فاعل، ولا فدية بحلق محرم أو تطييبه حلالا، ويباح غسل شعره بنحو سدر وحك بدنه برفق بلا قطع شعر.

فرع: حكم رأس وبدن في إزالة شعر وطيب ولبس واحد، فلو

الصفحة السابقة الصفحة التالية