شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص394

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

حلق شعر رأسه وبدنه أو ثلاث شعرات منهما أو تطيب أو لبس فيهما، ففدية واحدة.

الثالث: تعمد تغطية رأس، ومنه الأذنان، فمتى غطاه ولو بقرطاس به دواء، أو لا أو بطين أو نورة أو حناء أو عصبه ولو بسير أو استظل بمحمل ونحوه أو بنحو ثوب راكبا أو لا، حرم بلا عذر، وفدى إن حمل على رأسه شيئا أو نصبه حياله أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو غطى وجهه أو وضع يده على رأسه أو لبده بعسل وصمغ، ونحوه خوف نحو غبار أو شعث.

الرابع: تعمد لبس المخيط مطلقا، ولو عمامة أو قفازين يعملان لليدين كالبزاة، أو خفين، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو نعلين فيلبس نحو خفين كران، وحرم قطعهما حتى يجد إزارا ونعلين، ولا فدية، وعنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وجوزه جمع عملا بالحديث الصحيح.

ويتجه: صحته إن لم تنقص قيمته.

وإن لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل، حرم وفدى، وتباح نعل ولو كانت بعقب، وقيد، وهو: السير المعترض على الزمام، ولا يعقد عليه رداء، أو منطقة أو غيرهما، ولا يجعل لذلك زرا وعروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل فدى، إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد،

الصفحة السابقة الصفحة التالية