غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص398
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه احتمال: ولكل حلال تملكه (¬1).
فمن قبضه بنحو هبة أو رهن، أو شراء؛ لزمه رده، وعليه إن تلف قبل رد الجزاء مع قيمته، في هبة وشراء (¬2)، وفي رهن الجزاء فقط كما لو أرسله ما لم يتعد، ومن أحرم وبملكه صيد؛ لم يزل ملكه ولا يده الحكمية ككونه في بلده أو بيته، أو يد نائبه بغير مكانه، ولا يضمنه معها، ومن غصبه لزمه رده، ومن أدخله الحرم أو أحرم وهو بيده المشاهدة، كفي قبضته أو رحله أو خيمته؛ لزمه إزالتها بإرساله، واختار جمع أو بوضعه تحت يد وكيله، فإن تلف قبل التمكن من إرساله لم يضمن، ولا ضمان على مرسله من يده قهرا، وملكه باق فيرده آخذه إذا حل، ويضمنه منفر، ومن قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه أو بتخليصه من نحو سبع، أو شبكة ليطلقه أو قطع منه عضوا متآكلا، فمات، لم يحل ولم يضمنه، ولو أخذه ليداويه، فوديعة فإن فرط ضمن، ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي، كخيل ودجاج، ومحرم أكل غير متولد كذئب وثعلب ورخم وبوم، وكالفواسق الخمس: حدأة وغراب وفأرة وعقرب وكلب؛ عقور، ويسن قتلها حلا وحراما وقتل كل مؤذ طبعا غير آدمي، كأسد وفهد، وما في معناه وباز وصقر وشاهين وعقاب، وحشرات مؤذية، كزنبور، وبق وبعوض وبراغيث.