شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص397

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ومحرما، ثم حل قبلها لم يضمن، ولو دل حلال حلالا على صيد حرم، بينهما ولو دل محرم محرما، أو حلال حلالا بحرم، ثم دل الآخر آخر إلى عشرة مثلا، فقتله عاشر، فعلى الكل، وإن نصب نحو شبكة ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق، لم يضمن، إلا إن تحيل، وحرم أكله من ذلك كله، وكذا ما ذبح أو صيد لأجله، ويلزمه بأكله كله الجزاء وببعضه قسطه لحما، وما حرم عليه لدلالة أو إعانة حلال أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، كحلال، وإن قتله أو أمسكه محرم أو حلال بالحرم، فذبحه ولو بعد حله، أو إخراجه من الحرم، ضمنه، وكان ما لغير حاجة أكله ميتة على جميع الناس، ولحاجة أكله ميتة نجسا في حق غيره لا في حق نفسه، وإن كسر محرم بيض صيد حل لمحل، لا لمحرم، وكذا حلب لبن صيد، وإن نقل بيض صيد ففسد، أو أتلف غير مذر، وما به فرخ ميت (¬1) إلا بيض نعام، لأن لقشره قيمة أو حلب صيدا (¬2)، ضمنه بقيمته مكانه، ولا يملك محرم صيدا ابتداء بغير إرث.

ويتجه: حتى ما يبذل مكاتب عجز، واحتمل وزوجة بانت قبل دخول.

فلا يسترد مبيعا بخيار أو عيب، ولمشتر رده، ولا يدخل ملك محرم إذا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية