غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص403
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب الفدية
ما يجب بسبب نسك، أو حرم، وله تقديمها على فعل محظور عذر (¬1)، نحو حلق، ويأتي.
وهي قسمان: تخيير، وترتيب، فالتخيير: كفدية لبس، وطيب، وتغطية رأس، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، وإمناء بنظرة، ومباشرة بغير إنزال، وإمذاء بتكرار (¬2)، أو تقبيل أو لمس أو مباشرة، فيخير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع، يجزئ في فطرة.
ويتجه: إجزاء قوت غيره مع عدمه.
ومن التخيير: جزاء الصيد، يخير فيه بين مثل أو: تقويمه بمحل تلف وبقربه، بدراهم يشتري بها طعاما، إن لم يكن عنده ما يجزئ في فطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام (¬3) كل مسكين يوما، وإن بقي دون طعام مسكين، صام يوما.
ويتجه: ويخير في شراء رخيص، أو غال لقلة الصوم (¬4). ويخير فيما لا مثل له، بين إطعام وصيام، ولا يجب تتابع فيه،