غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص404
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعض (¬1).
وقسم الترتيب: كدم متعة، وقران، وترك (¬2) واجب، وفوات، وإحصار، ووطء، وإنزال مني بمباشرة دون الفرج، أو بتكرار نظر، أو تقبيل، أو لمس لشهوة، أو استمناء، ولو خطأ في الكل، وأنثى مع شهوة كرجل، فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات، دم، فإن عدمه أو ثمنه، ولو وجد مقرضا، صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها قبل إحرام بحج بعد إحرام بعمرة، إذ الظاهر من المعسر استمرار إعساره.
ووقت وجوبها كهدي، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها قبل رجوعه بعد فراغ حج؛ أجزأ، وكلام المنتهى غير محرر، ومن لم يصم الثلاثة في أيام منى صام بعدها عشرة، وعليه دم مطلقا، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر، ولا يجب تتابع، ولا تفريق في (¬3) الثلاثة، ولا السبعة، ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى، ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه، شرع فيه أو لا، ومن لزمه صوم متعة، فمات قبل فعله لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم مسكينا، وإلا فلا.
وعلى محصر دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم