شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص82

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب نواقض الوضوء

وهي مفسداته ثمانية: الخارج من سبيل إلى ما يلحقه حكم تطهير، ولو بظهور مقعدة علم بللها، أو طرف مصران، أو رأس دودة، أو نادرا كريح من قبل، أو طاهرا كمني، أو مقطرا أو محتشا وابتل، خلافا له أو منيا دب أو استدخل لا خارج دائما، كاستحاضة ولا يسير نجس، من أحد فرجي خنثى مشكل، غير بول وغائط، ولا إن صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه، ثم خرج منها أو من فمه.

ومتى استد (¬1) المخرج وانفتح غيره، ولو أسفل المعدة لم يثبت له حكم المعتاد؛ فلا نقض بريح منه، ولا بمسه ولا يجزيء فيه استجمار، ولا غسل بإيلاج فيه، وأحكام المخرج المنسد باقية، وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة، فسبيل الحدث المنفتح، والمسدود كعضو (¬2) زائد من خنثى. انتهى.

ويتجه: وهو حسن إن كان المنفتح أسفل المعدة (¬3).

الثاني: خروج النجاسة من باقي البدن، كبول وغائط ينقض مطلقا، وغيرهما كدم وقيح ودود وقيء (¬4)، ولو بحاله لم ينقض إلا ما

الصفحة السابقة الصفحة التالية