غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص83
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فحش في نفس كل أحد بحسبه، ولو بقطنة أو بمص نحو علق لا نحو بعوض، ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته، ولا جشاء (¬1).
الثالث: زوال عقل أو تغطيته بإغماء أو سكر حتى بنوم، ولو تلجم فلم يخرج منه شيء، إلا نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا، ويسيرا عرفا من غيره من (¬2) جالس وقائم، فلا اعتبار بالرؤيا، خلافا له، فإن شك في كثرة نوم لم ينقض، وينقض يسير من راكع وساجد ومستند، ومتكئ ومحتبي كمضطجع.
الرابع: مس فرج آدمي متصل أصلي بلا حائل، ولو دبرا، أو ميتا أو أشل، أو قلفة، أو قبلي خنثى مشكل، أو لشهوة ما للامس مثله، أو لم يتعمد بيد إلى كوع، ولو زائدة خلا ظفر، ولا نقض (¬3) بمس محل فرج بائن، ولا بالأنثيين أو ما بين الفرجين، أو فرج بهيمة، أو شفري امرأة، وهما حافتا فرجها بل بمخرج بول ومني وحيض، إلا بمس ذكره فرجها أو دبرهما، وهي بهما ذكره (¬4).
الخامس: لمس ذكر لأنثى أو أنثى لذكر بشيء من بدنهما (¬5) لشهوة بلا حائل، ولو بزائد لزائد أو أشل أو ميت أو هرم أو محرم، لا لشعر وظفر وسن، ولا للامس بذلك، ولا من دون سبع، ولا رجل لأمرد، أو امرأة لامرأة، ولا إن وجد ممسوس فرج أو ملموس بدن شهوة.