غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص407
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: لا إن ظنه نحو مسلم، فبان عكسه.
والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، وما وجب بعمرة بالمروة، والعاجز عن إيصاله للحرم حتى بوكيله، ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره، وتجزئ فدية أذى، ولبس، وطيب وتغطية رأس، وموجب شاة بنحو مباشرة بلا إنزال، وما وجب بفعل محظور غير صيد خارج؛ الحرم، ولو بلا عذر حيث وجد السبب، وبالحرم أيضا، ويدخل وقت ذبح فدية ذلك من حين فعله، وله قبله، وبعد (¬1) وجود سببه المبيح ككفارة يمين وجزاء صيد بعد جرحه، وواجب، لترك واجب، عند تركه.
ويجزئ دم إحصار حيث أحصر، وصوم وحلق بكل مكان، والدم المطلق كأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة، أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها.
ويتجه: إن كانت كلها ملكه.
وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في صيد ونذر بقرة، كعكسه، وعن سبع شياه، ولو لم تتعذر بدنة أو بقرة.