غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص406
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
استدام لبس مخيط أحرم فيه (¬1)، ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه؛ فدى، ولا يشقه.
وإن لبس أو افترش ما كان مطيبا، وانقطع ريحه، ويفوح برش ماء، ولو تحت حائل غير ثيابه، لا يمنع ريحه، ومباشرته؛ فدى، ولو مس طيبا يظنه يابسا، فبان رطبا، لا فدية (¬2).
فصل (¬3)
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب أو فوات حج، أو بفعل محظور بحرم (¬4) وهدي تمتع وقران ومنذور، يلزم ذبحه بالحرم، وجوانبه كهو وتفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكينه ميتا أو حيا لينحروه، وإلا استرده ونحره، فإن أبى أو عجز، ضمنه.
ويتجه: فلا يجزئ اقتصار على واحد، بل ثلاثة، واحتمل: أو اثنين وقياس الفطرة: يجزئ اقتصاره على واحد (¬5).
ومساكين الحرم هم: المقيم به، والمجتاز من حاج، وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، ويجزئ لو ظنه فقيرا، فبان غنيا.