شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص411

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب صيد الحرمين ونباتهما

حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام، حتى في تملكه، إلا أنه يحرم صيد بحريه، ولا جزاء فيه، فإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم، كله أو جرأه لا غير قوائمه قائما بسهم أو كلب أو قتله على غصن بالحرم، ولو أن أصله بالحل أو أمسكه بالحل، فهلك فرخه أو ولده بالحرم، أو أمسكه بالحل، ثم أدخله الحرم، ثم أخرجه أو لا، وهلك، ضمن في الكل، ولو كافرا أو صغيرا أو عبدا.

ويتجه: ضمان من غصب حيوانا فهلك ولده.

وإن قتله في الحل محل بالحرم، ولو على غصن أصله بالحرم (¬1)، أو كلب أو أمسكه بالحرم، فهلك فرخه أو ولده بالحل، أو أرسل كلبه من الحل على صيد به فقتله أو غيره في الحرم.

أو فعل ذلك بسهمه، بأن شطح فقتل في الحرم أو دخل سهمه أو كلبه الحرم، ثم خرج فقتل أو جرحه بالحل فمات في الحرم، لم يضمن، كما لو جرحه ثم أحرم، ثم مات، ولا يحل ما وجد بسبب موته بالحرم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية