شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص412

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

ويحرم قلع شجره وحشيشه حتى الشوك المضر، والسواك ونحوه، والورق، إلا اليابس، والإذخر والكفأة والفقع والثمرة وما زرعه آدمي من نحو بقل ورياحين وزرع حتى من الشجر قال أحمد: ما زرعته أنت فلا بأس وما نبت فلا. ويباح رعي حشيشه وانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يبن وبفعله يحرم انتفاع به مطلقا، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، ويخير بين ذلك وبين تقويم الجزاء، ويفعل بقيمته كجزاء صيد وحشيش وورق بقيمته، وغضن بما نقص، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة، فنبتت، ويضمن نقصها إن كان، ولو غرسها (¬1) في الحل، وتعذر ردها، أو يبست؛ ضمنها، فلو قلعها غيره من الحل، ضمنها الغير.

ويتجه: مع إمكان رد لا بدونه، وإنه ينتفع بها إذن (¬2).

ويضمن منفر صيدا قتل بالحل.

ويتجه: مع قصد تنفير، وكذا مخرجه إن لم يرده.

فلو فداه ثم ولد لم يضمن ولده، لأنه ليس بصيد حرم، ويضمن غصن في هواء الحل أصله أو بعض أصله بالحرم لا ما بهواء الحرم،

الصفحة السابقة الصفحة التالية