شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص419

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

متقهقرا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، وهو: ما فضل من جدارها أو ناقصا، ولو يسيرا أو بلا نية أو عريانا أو محدثا أو نجسا، فيلزم الناس انتظار حائض، ويسن فعل بقية المناسك كلها متطهرا.

ويتجه احتمال: عدم الصحة بحرير ومغصوب، وأنه لو أكل أو شرب طائفا، لا يضر.

ويصح فيما لا يحل لمحرم لبسه، ويفدي عامد ويبتدئ لحدث فيه وقطع طويل وإن كان يسيرا، أو أقيمت صلاة.

ويتجه: ولو كوتر وتراويح.

أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه، فإذا أتم تنفل بركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام، وبالكافرون في أولى، والإخلاص بثانية، بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة، وراتبة عنهما، وسن عوده بعد صلاة، وقبل سعي للحجر فيستلمه، والإكثار من الطواف كل وقت وله جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع، والأولى عقب كل أسبوع، وتأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره، فلا تجب موالاة بينه وبين طواف.

تنبيه: شروط طواف أربعة عشر: إسلام، وعقل، ونية معينة، ودخول وقت ولقادر ستر عورة، وطهارة حدث لا الطفل، وطهارة خبث، وتكميل السبع يقينا، فإن شك أخذ باليقين، ويقبل قول عدلين، وجعل البيت عن يساره غير متقهقر، ومشي لقادر، وموالاته، وأن لا يخرج من المسجد، وأن يبتدئه من الحجر الأسود فيحاذيه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية