شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص420

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وسننه (¬1): استلام الحجر، وتقبيله ونحوه، واستلام الركن، واضطباع، ورمل، ومشي في مواضعه، ودعاء، وذكر، ودنو من البيت، والركعتان بعده.

ويتجه: يكره فيه ما يكره في صلاة لا مطلقا، ولم أر من أصحابنا من فضل بين الأركان.

فرع: لو علم متمتع بعد فراغ حج، بطلان أحد طوافيه، وجهله، لزمه الأشد، وهو جعله للعمرة فيصير قارنا، كما لو علمه لها، وعليه دما قران وحلق، ويجزئه الطواف لحج عن النسكين، ويعيد السعي لفقد شرطه.

ويتجه: ندب إعادة طواف حج وسعيه احتياطا (¬2).

وإن كان وطئ بعد حله من عمرته وإحرام به قبل تحلله بفعله ثانيا، فقد أدخل حجا على عمرة فاسدة، لوطئه فيها، فلم يصح، فيلغو حجه، ويتحلل بطوافه الذي نواه للحج من عمرته الفاسدة، وعليه دم حلق، ودم وطء في عمرته، ولا يصح له حج ولا عمرة، فلا يبرأ من واجب.

ويتجه: ولا يقضي تطوعا للشك وللاحتياط القضاء.

ولو علمه بحج، لزمه طواف وسعيه ودم لحله قبل وقته، ودم تمتع بشرطه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية