شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص436

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل، والأفضل من التنعيم، فالجعرانة تليه، فالحديبية، فما بعد، وحرم من الحرم، وينعقد وعليه دم.

ثم يطوف ويسعى، ولا يحل حتى يحلق أو يقصر، ولا بأس بها في السنة مرارا، وفي غير أشهر الحج أفضل، وكره موالاة بينهما وإكثار منها، هو برمضان أفضل، فعمرة به تعدل حجة، ولا يكره إحرام بها يوم عرفة، والنحر وأيام التشريق، وتجزئ عمرة القارن، ومن الحرم عن عمرة الإسلام، وتسمى حجا أصغر.

فصل

أركان حج أربعة: إحرام، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، فلو تركه وخرج من مكة رجع معتمرا.

ويتجه: إن بعد (¬1).

وسعي. وأركان عمرة: إحرام من الحل، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه، أو شرطا فيه لم يتم نسكه إلا به.

الصفحة السابقة الصفحة التالية