شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص438

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

إلا إن فوض إليه، فيعتبر كونه أهلا وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد الشيخ محرمة، وقال: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة، فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب، وإلا قتل، ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا. انتهى.

ويتجه: وحديث: "الحج يكفر حتى التبعات"، محمول على من مات قبل تمكن من قضائها، واحتمل ولو لم يتب، وإلا فلا مزية للحج، لأن التوبة بدونه (¬1) كذلك، وأن مثله الشهادة (¬2).

ووقع خلف هل الأفضل الحج راكبا أو ماشيا.

ويتجه: الحج من مكة ماشيا أفضل، وللبعيد راكبا لحديث: "من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم" (¬3).

الصفحة السابقة الصفحة التالية