شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص439

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الفوات والإحصار

الفوات: السبق، والإحصار: الحبس، فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره، فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة، وإن لم يختر بقاءه ليحج من قابل فيتحلل بها، ولو لم ينوه، ولا يجزئ عن عمرة الإسلام لوجوبها كمنذورة، وتسقط عنه توابع وقوف من نحو مبيت ورمي وعلى من لم يتحلل قبل فوت بنحو عمرة، ولم يشترط أول إحرامه قضاء حتى النفل وهدي أو نحوه (¬1) من وقت الفوات يؤخر للقضاء، فإن عدمه زمن وجوبه صام كمتمتع ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وظاهر كلامهم أن زمن الوجوب وقت الفوات أو الأثر بخلافه، ولا يهدي قن ولو أذن سيده فيصوم، ويجب قضاء على صفة أداء، فمن فاته الحج قارنا، قضى قارنا، وهو خلاف قولهم في دم المتمتع، وإذا قضى مفردا لم يلزمه شيء، ومن منع البيت ظلما، ولو بعد الوقوف بعرفة (¬2) ولم يرم، ويحلق أو في عمرة ذبح هديا حيث أحصر بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجده صام عشرة أيام بالنية، وحل.

ويتجه: صحة تتميم ما بقي من أركان حجه بإحرام ثان إذا زال حصره.

الصفحة السابقة الصفحة التالية