غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص441
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
بمجرد وجوده.
فرع: لو وقف الناس كلهم، أو إلا يسيرا في غير يوم عرفة خطأ أجزأهم، ويجزئ وقوف العاشر إجماعا، ولو رآه طائفة قليلة، وردت شهادتهم (¬1)، لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور، واختار في الفروع يقف من رآه في التاسع عنده، ومع الجمهور وهو حسن.