غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص442
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب الهدي والأضاحي والعقيقة
الهدي: ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية، أيام النحر، بسبب العيد، تقربا إلى الله تعالى، ولا تجزئ أضحية عن غيرها بأنواعها، فلا يجزئ وحشي ولا متولد (¬1)، ويصح هدي كل متمول، وهو سنة لمن أتى مكة، وأهدى - صلى الله عليه وسلم - في حجه مائة بدنة.
والأفضل فيهما إبل فبقر إن أخرج كاملا، وإلا فغنم، ثم شرك في بدنة، ثم في بقرة، ومن كل جنس أسمن، فأغلى ثمنا، فأشهب وهو: الأملح، وهو: الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده، فأصفر، فأسود، قال أحمد: يعجبني البياض، وقال: أكره السواد.
وجذع ضأن أفضل من ثني معز، وكل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة، وأفضل من أحدهما سبع شياه، وتعدد في جنس أفضل من غال بدونه، فبدنتان بتسعة (¬2)، أفضل من بدنة بعشرة، وذكر وأنثى سواء.
ويتجه: لكن الخصي راجح.
ورجح الموفق الكبش على سائر النعم، ولا يجزئ دون جذع ضأن ما له ستة أشهر، وثني معز ما له سنة، وثني بقر ما له سنتان،