غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص445
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وسقط التطوع، فلو ذبحه بعد، فلحم يصنع به ما شاء كذبح قبل وقته، ووقت واجب بمحضور من حينه، وتقدم كواجب لترك واجب.
تنبيه: شروط أضحية: نعم أهلية وسلامة ودخول وقت وصحة ذكاة.
فصل
التضحية سنة مؤكدة، عن مسلم تام الملك أو مكاتب بإذن سيده، وقال الشيخ: الأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالبه رب الدين. انتهى.
ويتجه: ويقتصر على أدون مجزئ (¬1)، وكذا ولي يتيم عنه.
وكره تركها لقادر، وعن ميت أفضل منها عن حي، ويعمل بها كعن حي، وتجب بنذر، وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذبحها وعقيقة أفضل من صدقة بثمنهما، ومن مات بعد ذبحها قام وارثه مقامه، وسن أكله وهديته وصدقته أثلاثا من أضحية، ولو واجبة، وهدي تطوع.
ويهدي لكافر من تطوع لا من مال يتيم، ومكاتب في إهداء وصدقة ويوفرها له، ويلزم غيرهما تصدق بأقل ما يقع عليه اسم لحم لوجوب صدقة ببعضها، ويعتبر تمليك فقير لحما نيئا، فلا يكفي