غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص444
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وسن نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها في الوهدة بين أصل العنق والصدر، وذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة، ويقول: {إني وجهت وجهي للذي فطر}. الآية، {إن صلاتي ونسكي}. الآية، ولا بأس بقوله: "اللهم تقبل من فلان كوكيل أو اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك"، ويسمي حين يحرك يده وجوبا ويكبر ندبا، ويقول: "اللهم هذا منك ولك" (¬1) ويذبح واجبا قبل نفل، وسن إسلام ذابح، وإلا كره وتوليه بنفسه أفضل كحضوره إن وكل، وتعتبر نية حال توكيل.
ويتجه احتمال (¬2): لا نية وكيل ولو مع طول زمن.
ولا مع تعيين أضحية مطلقا، ولا تسمية مضحى عنه ووقت ذبح أضحية، وهذي نذر أو تطوع ومتعة وقران، من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل.
ويتجه: ببلد لا تجب عليهم (¬3).
وإن فاتت صلاة بزوال ذبح إلى آخر ثاني أيام التشريق، وفي أولها فما يليه أفضل، وتكره ليلا فإن فات الوقت قضى الواجب كأداء