غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص50
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO كتاب الطهارة
ارتفاع حدث، وزوال خبث، وما في معناهما، كتجديد، وغسل مسنون، وميت، ويدي قائم من نوم ليل، ونحو غسله ثانية، وكتيمم، واستجمار، ويحصل تطهير بماء فقط، أو به مع نحو تراب، أو بنفسه.
وأقسام الماء ثلاثة:
طهور: وهو الباقي على خلقته غالبا، يرفع الحدث وما في معناه (¬1)، ويزيل الخبث الطارئ.
والحدث: ما أوجب وضوءا أو غسلا، وهو أمر (¬2) اعتباري يقوم بالشخص، وليس بنجاسة، فلا تفسد صلاة بحمل محدث.
والخبث: مستقذر يمنع صحة نحو صلاة: وهو النجاسة العينية، ولا تطهر بحال.
والطهور: أنواع ما يحرم استعماله ولا يرفع حدثا.
ويتجه: ولو لناس.
ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. وما يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى تعبدا، وهو قليل خلت به كخلوة نكاح، مكلفة ولو كافرة، لطهارة كاملة، عن حدث.