غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص51
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه احتمال: ولو لم تنو، وأنه يصح غسل رجل ميت به.
وماء يكره بلا حاجة، كمستعمل في طهر لا يرفع (¬1) حدثا كتجديد، وغسلة ثانية وثالثة، أو (¬2) غسل كافر ولو كافرة لحيض أو نفاس.
ويتجه: أو غسل مسلمة ممتنعة.
ويتجه: وأن العبرة بعقيدة مستعمل: فحنفي تطهر به بلا نية طاهر، وطهور يكره إن توضأ لمس فرج، أو شافعي لفصد، أو حنفية حاضت لحل وطء (¬3).
أو غسل (¬4) رأس بدلا عن مسح.
وماء بئر بمقبرة، أو غصب، أو حفرت به، أو بأجرة غصب، وشديد حر، أو برد، ومظنون نجاسة، ومسخن بها أو بغصب، ومتغير بغير ممازج: كعود قماري، وقطع كافور، ودهن، وزفت، وقطران، أو ملح (¬5) مائي.
ويتجه: غير مستعمل قبل انعقاده، وماء بئر برهوت، وذروان وديار قوم لوط (¬6)، وكذا زمزم في إزالة خبث، لا جار على الكعبة،