شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص86

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ولا مس تفسير مطلقا، ومنسوخ تلاوة، ونحو: توراة، وإنجيل ومأثور عن الله تعالى، ورقى، وتعاويذ فيها قرآن، ولوح فيه قرآن لصغير، لا المحل المكتوب منه.

ويحرم مس مصحف بعضو متنجس، لا بعضو طاهر تنجس غيره، ولمحدث ولو ذميا نسخه من غير مس، وأخذ أجرته، ويأتي إن ملكه. وحرم سفر به لدار حرب.

ويتجه: لا مع كثرة عسكر (¬1).

وكتبه مع ذكر بنجس وإن قصد إهانته بذلك فالواجب قتله، كما في الفنون وتوسده ووزن به، واتكاء (¬2) عليه وكتبه بحيث يهان.

ويتجه: قتله إن قصد امتهانه بذلك.

ومثله في حرمة ذلك (¬3) كتب علم فيها قرآن، وإلا كره.

ورمي رجل بكتاب عند أحمد فغضب، وقال: ما هكذا يفعل بكلام الأبرار.

وتكره كتابة قرآن في ستور، وفيما هو مظنة بذله، لا كتابة غيره من ذكر بغير مسجد فيما لم يدس، وإلا كره شديدا، ويحرم دوسه، وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس، وكره.

ويتجه: بلا قصد إهانة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية