غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص87
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
مد رجل لمصحف، واستدباره، وتخطيه، ورميه بلا حاجة، بل هو بمسألة التوسد أشبه، وتحليته بذهب أو فضة.
وتحرم في كتب علم، وكتبه بذهب أو فضة، ويؤمر بحكه، ويزكى إن بلغ نصابا، وجعله عند القبر ولو للقراءة منهي عنه، ويباح تطييبه وتقبيله وجعله على عينيه، أو كرسي والقيام له ونقطه وشكله.
ويتجه: وجوبهما مع تحقق لحن.
وكتابة أعشار وأسماء سور وعد آيات وأحزاب، وتحرم مخالفة خط عثمان - رضي الله عنه - في واو وياء وألف وغير ذلك نصا، ولا بأس أن يقول: سورة كذا أو السورة التي يذكر (¬1) فيها كذا، واستفتاح الفأل فيه فعله ابن بطة، ولم يره غيره، ولو بلي مصحف أو اندرس دفن، وما تنجس، أو كتب بنجس يلزم غسله أو حرقه، فإن الصحابة حرقوه لما جمعوه لتعظيمه وصيانته، وكان طاوس لا يرى بأسا أن تحرق الكتب، وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله تعالى.
ويتجه: المراد إذا كانا طاهرين.
ويباح كتابة آيتين فأقل إلى كفار وفي النهاية لحاجة تبليغ ويأتي أدب القراءة وتضمينها.
* * *