شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص449

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وإن أتلفها أجنبي أو صاحبها، ضمنها بقيمتها يوم تلف تصرف في مثلها كهدي أتلف أو عاب بفعله أو تفريطه بخلاف قن تعين لعتق فأتلفه فلا، وإن فضل عن شراء المثل شيء اشترى به شاة أو سبع بدنة، أو بقرة، فإن لم يبلغ تصدق به أو بلحم يشتري به كأرش جناية في نقصانها، ولو مرضت فخاف عليها فذبحها، فعليه بدلها، ولو تركها فماتت، فلا، وعكسها هدي، فلو عطب بطريق، هدي واجب أو تطوع بنية دامت ذبحه موضعه فلو فرط ضمنه لفقراء الحرم، وسن غمس نعل بعنقه في دمه وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء، وحرم أكله وخاصته منه كما مر، ويجزئ ذبح ما تعيب لا بتفريطه من واجب كتعيينه معيبا، فبرئ، وإن عينه عن واجب سليم بذمته كفدية ومنذور تعين ولم يجزه، وعليه نظيره سليما، ولو زاد عما بذمته كبدنة عينت عن شاة، وكذا لو سرق أو غصب، وليس له استرجاعه لو قدر عليه بعد نحر بدله أو تعيينه.

فصل

يجب هدي بنذر، ومنه إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي، فلبسه بعد ملكه، وسن سوق حيوان من الحل، وأن يقفه بعرفة، وإشعار بدن وبقر بشق صفحة يمنى من سنام أو محله حتى يسيل الدم، وتقليدهما مع غنم النعل وآذان قرب وعرى وإن نذر هديا وأطلق فأقل مجزئ، شاة أو سبع بدنة أو بقرة، وإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا لزمه ما نواه ومعينا

الصفحة السابقة الصفحة التالية