شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص450

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

أجزأه، ولو صغيرا أو معيبا أو غير حيوان، وعليه إيصاله، وثمن غير منقول لفقراء الحرم.

ويتجه: في هدي صيد ذبحه خارج الحرم أو بيعه ونقل ثمنه.

وكذا إن نذر سوق أضحية لمكة، أو قال: لله علي أن أذبح بها، وإن عين شيئا لغير الحرم، ولا معصية فيه تعين ذبحا وتفريقا لفقرائه أو إطلاقه لهم.

ويتجه: لينحروه.

فإن كان به نحو صنم أو كنيسة أو أمر كفر (¬1)، فنذر معصية.

فصل

العقيقة سنة في حق أب ولو معسرا، ويقترض ندبا، قال أحمد: أرجو أن يخلف الله عليه، قال الشيخ: إن كان له وفاء، ولا يعق غير أب، ولا مولود عن نفسه إذا كبر خلافا لجمع، فإن فعل لم يكره.

فعن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم فواحدة، وعن الجارية شاة، تجزئ في أضحية، ولا تجزئ بدنة أو بقرة إلا كاملة تذبح في سابع ولادة ندبا ضحوة، وتجزئ قبله لا قبل ولادة، ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقا، وكره لطخه من دمها لا بزعفران، وسن أذان في يمنى أذني (¬2) مولود حين يولد، وإقامة بيسرى، ويحنك

الصفحة السابقة الصفحة التالية