شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص451

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

بتمرة بأن تمضغ، ويدلك بها داخل فمه، ويفتح لينزل شيء منها جوفه، فإن فات ذبح بسابع، ففي أربعة عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق بأي يوم شاء، وينزعها أعضاء ندبا، ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا، ويكون منه بحلو، قال أبو بكر: ويستحب أن يعطي القابلة منها فخذا.

وحكمها كأضحية، ويطعم منها لأولاد وجيران ومساكين (¬1) لكن يباع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه، ولا تخرج عن ملكه بذبحها، فله بيعها، بخلاف أضحية لأنها أدخل منها في التعبد، ويقول عند ذبحها: "بسم الله، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان بن فلان".

فصل

سن تسمية مولود بسابع ولادة، وتحسين اسمه، وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف لله فهو حسن، وكذا أسماء الأنبياء، وتجوز تسمية بأكثر من اسم، كباسم وكنية ولقب واسم أولى، وحرم تسمية بعبد لغير الله كعبد الكعبة، وعبد النبي، وعبد الحسين وكملك الأملاك وشاهان (¬2) شاه، أو بما لا يليق إلا به تعالى كقدوس وخالق ورحمن.

قال ابن القيم: وكان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق

الصفحة السابقة الصفحة التالية