شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص459

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

زوجة وولد ذكر بالغ ومن فيه نفع ولا يقتل كأعمى وامرأة وصبي ومجنون رقيق بمجرد سبي، وعلى قاتلهم غرم الثمن غنيمة، والعقوبة والقن غنيمة ويقتل لمصلحة، ويجوز استرقاق من لا يقبل منه جزية أو عليه ولاء لمسلم ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم من نحو قود ودين، ومن أسلم قبل أسره ولو مخوف، فكمسلم أصلي لكن لا يقبل قوله، ويكفي شاهد ويمين والمسبي غير صغير وبالغ مفردا أو مع (¬1) أحد أبويه مسلم ومعهما على دينهما، ومسبي ذمي يتبعه.

وإن أسلم أو مات أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا، ولو بزنا ذمي بذمية، أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر أو بلغ مجنونا مع وجود أبويه فمسلم في الكل، وإن بلغ عاقلا ممسكا عن إسلام وكفر، قتل قاتله، وفي الفنون فيمن ولد برأسين، فلما بلغ نطق أحد الرأسين بكفر (¬2) والآخر بالإسلام، إن تقدم الإسلام فمرتد، وإن نطقا معا، احتمالان.

وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي دونه، وتحل لسابيها لا معه (¬3) ولو استرقا متفرقين أو سبي هو فقط وليس بيع زوجين أو أحدهما طلاقا، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر ولا مفاداته بمال، وتجوز بمسلم، ولا يفرق بين ذوي رحم محرم، إلا بعتق أو افتداء أسير أو بيع فيما إذا ملك نحو أختين (¬4) ومن اشترى منهم عددا في عقد يظن أن

الصفحة السابقة الصفحة التالية