شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص460

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

بينهم أخوة، أو نحوها فتبين عدمها، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق ولكل الفسخ.

فصل

وإذا حصر إمام أو نائبه، لزمه الأصلح من مصابرته وموادعته بمال، وهدنة بشرطها، ويجبان إن سألوهما كجزية وثم مصلحة، وإن قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أشراكم، وجب رحيل، ويحرز من أسلم منهم دمه وماله حيث كان، ولو منفعة إجارة وأولاده الصغار وحمل امرأته لا هي، ولا ينفسخ نكاحه برقها، وإن نزلوا على حكم مسلم حر مكلف عدل مجتهد في الجهاد ولو أعمى أو متعددا جاز، ويلزمه الحكم بالأحظ لنا، ويلزم حكمه حتى بمن لا جزية.

فليس للإمام قتل من حكم برقه ولا رق من حكم بقتله، ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه، لكن له المن مطلقا، وقبول فداء ممن حكم بقتله أو رقه، وإن أسلم من حكم بقتله أو سبيه (¬1) عصم دمه فقط، ولا يسترق.

وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله تعالى لزمه أن ينزلهم، ويخير كأسرى، ولو كان به من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة، عقدت مجانا، وحرم رقه، ولو خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر، ولو جاءنا مسلم وأسر سيده أو غيره فهو حر والكل له، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية